(٢) نقل عبد الحق هذه التأويلات عن بعض شيوخه من غير أهل بلده في النكت، ونسبها ابن يونس لأبي عمران (الجامع: ١/ ١٤). وذكر ابن رشد هذه الأقوال وضعفها في الفتاوى: ٢/ ٨٢١. (٣) سقط من ق، وفي م وع وح: بالماء. (٤) لم يختلف قول مالك في وجوب غسل إناء الماء، وأما إناء الطعام فرواية ابن القاسم نفي غسله، ورواية ابن وهب وغيره إثباته. (المنتقى: ١/ ٧٣). (٥) في ح: من قوله هذا ومن ظاهر ... (٦) كذا في ز وخ وق وصحح عليها في ز وفي ق كانت: القرعة، فكتبها في الطرة: الفرعة. وفي ع وح ول وم: القرعة. (٧) في ع وح ول: المبسوط. والمبسوطة ليحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي المتوفى: ٣٠٣، قال المؤلف في المدارك: ٥/ ١٦١: ألف الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله ... انظر عن هذه الكتب المدارك: ٦/ ٣٠٠ والديباج: ٢٣٠. (٨) روى ذلك عن مالك ابن أبي أويس كما في تهذيب الطالب: ١/ ٩ ب. (٩) كالقاضي عبد الوهاب في: المعونة: ١/ ١٨١. وذكره عن عبد الحق مع تعليل قوله في التهذيب: ١/ ٩ ب.