للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حقق عليه الدعوى للزمه اليمين على كل حال. إلا الرجل الصالح المبرز، الذي لا يليق [١٢٣] به؛ هذا جملة، على رأي بعضهم.

ومسألة "من حلف لإحدى زوجتيه بطلاقها إن آثر (١) الأخرى عليها" (٢).

ومسألة الشفعة في الحبس (٣) (ثبتت) (٤) عند أحمد بن خالد في كثير من النسخ. وعليها (اختصر) (٥) المختصرون (٦) وسقطت (٧) من بعضها. ولم يثبتها (٨) في كتابه ابن عتاب. ولا غيره من شيوخنا.


(١) كذا في المدونة، وفي ع: لا أثر، وفي ز: آثر، وفي ح وق: لا أثر.
(٢) هذه المسألة ساقطة من طبعة دار صادر وثابتة في طبعة دار الفكر: ٤/ ٢٤٠.
(٣) ساقطة من النسختين، وذكرها البرادعي في تهذيبه، وهي آخر مسألة عنده في كتاب الشفعة.
(٤) سقط من ح.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: كثير المختصرين.
(٧) في ع وح: وسقطتا.
(٨) في ع: ولم تثبت، وفي ح وز: ولم تثبتا.