للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومسألة (١) "الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها، فأقامت شاهداً واحداً على إقرار السيد بالوطء، وامرأتين. قال أرى أن يحلف السيد كما يحلف في العتاق" (٢).

سقطت (٣) هذه المسألة في بعض الروايات. ولم يذكرها أبو محمد بن أبي زيد. وأنكرها بعض الشيوخ. وقال بعضهم: لا يحلف في هذا. وثبتت في كتاب ابن عتاب لابن وضاح هنا. وثبتت لابن باز في كتاب العتق. ولابن أبي دليم (٤) (٥) في كتاب أمهات الأولاد. وأوقفها هناك سحنون.

وفي بعض النسخ "أو امرأتين" (٦). وبعدها "فإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وامرأة؛ [٨٨] / على الولادة أنه يحلف" (٧). هذه رواية ابن وضاح. وكذا (٨) في كتاب ابن سهل.

وفي بعض الروايات هنا: شاهداً واحداً على الوطء (٩).

وكذا في كتاب ابن عتاب، في كتاب أمهات الأولاد، شاهداً [واحداً] (١٠) على الوطء وامرأة على الولادة، أنه يحلف.


(١) كذا في ع وح، وفي ق: مسألة.
(٢) المدونة: ٥/ ١٨٠.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ثبتت.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: ولابن أبي زيد.
(٥) ذكر عياض ابن أبي دليم هكذا، ولم يذكر اسمه حتى يميز بين الأب وابنيه، ولعل المقصود هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن أبي دليم، لأنه قال في آخر كتاب المديان: محمد بن محمد بن أبي دليم. سمع من ابن خالد وابن أيمن وعبد الله بن يونس وغيرهم، وكان من العلماء الصالحين. توفي سنة: ٣٧٢ هـ. (ترتيب المدارك: ٦/ ١٥٠ - ١٥١).
(٦) وهو ما في المدونة ٥/ ١٨٠.
(٧) المدونة: ٥/ ١٨٠.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: وهكذا.
(٩) المدونة: ٥/ ١٨٠.
(١٠) سقط من ق.