للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المسألة" (١) إنما تراعى في ذلك التهمة حين الشهادة (٢) لو (٣) مات ابن عمهما (٤) حينئذ كانا هما وارثاه (٥)، فأما ما يتناسخ (٦) وينجر إلى وراثة بعد أخرى. فقالوا: لا يراعى، وكذلك في المجموعة، وإن قرب إذا لم يتهما بجر ولاء، وإن كان يرجع إليهما (٧) يوماً ما.

وقوله "في شهادة امرأتين للمرأة بالطلاق: إن كانتا (٨) ممن تجوز شهادتهما عليه (في الطلاق) (٩) رأيت أن يحلف يريد بذلك إلا أن تكون أمهاتها (١٠) أو بناتها أو أخواتها، أو جداتها (١١)، أو من هو منهما (١٢) بظنة" (١٣). فانظر قوله (في) (١٤) شهادتهما عليه. فظاهره من تجوز شهادتهما في الطلاق من القرابة، وأن ذلك بخلاف غيره من الحقوق المالية التي تجوز فيها شهادة القرابة. ألا تراه كيف استثنى هنا من تجوز شهادته الأخوات (١٥). وفي كتاب العتق (١٦): العمات، والخالات. وشهادة هؤلاء


(١) المدونة: ٥/ ١٧٠.
(٢) في ع: من الشهادة، وفي ح: في الشهادة.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ولو.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: عمهم.
(٥) كذا في ع، وفي ق: كانوا هم وارثوه، وفي ح: وكأنهما ورثاه.
(٦) في ع: ما يتناتج، وفي ح: مما يتسامح.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: إليهم.
(٨) كذا في المدونة (٥/ ١٨٠)، وفي ع: وإن كانتا، وفي ح: وإن كانت، وفي ق: فإن كانتا.
(٩) ساقط من ح.
(١٠) في المدونة (٥/ ١٨٠): أن لا يكونا من أمهاتها، وفي ع: أن تكون أمهاتهما، وفي ح: أن يكونا أمهاتها.
(١١) في ع وح: أو بناتهما، أو أخواتهما، أو جداتهما.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: منها. وفي المدونة (٥/ ١٨٠): أو ممن هن منها بظنة.
(١٣) المدونة: ٥/ ١٨٠.
(١٤) سقط من ح.
(١٥) في ع وح: الجواب.
(١٦) كذا في ع وح، وفي ق: عتق.