للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولصاحبه" (١). وثبتت هذه الزيادة في كتاب ابن سهل.

وفي (٢) آخر باب شهادة السماع في الولاء: قال ابن القاسم: قال لي مالك في السماع في الولاء [إنه] (٣) جائز. ثبت (٤) في كتاب ابن عتاب. وفي أول الباب؛ [٨٧] / بعده (٥) قال (٦) أشهب: وذلك إذا قدر على كشف الشهود (٧). فأما إن لم يقدر على كشفهم من قبل موت الشهود قضى بالمال وغيره (٨). كان هذا (هكذا) (٩) ملحقاً، مخرجاً في كتاب ابن عتاب. وليس في أكثر النسخ في هذا الكتاب، وهو صحيح (١٠) بغير خلاف في كتاب الولاء.

وقوله في الشهادة في السماع: "ولو كانت الشهادة على قوم عدول أشهدوهم لم يكن سماعاً، وكانت شهادة" (١١) فتأمل قوله: أشهدوهم. فإنما تكون شهادة على شهادة إذا أشهدوهم على شهادتهم. وأما إن (١٢) لم يشهدوهم وإنما (١٣) سمعوهم يذكرون ذلك فهي (١٤) شهادة السماع الذي يشترط فيها الاستفاضة عن العدول وغيرهم ممن سمعوه (١٥). وقد قال


(١) المدونة: ٥/ ١٦٨. والنص فيها كالآتي: لا تجوز شهادة الموصى له، وإن كان طالب الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(٣) ساقط من ق.
(٤) كذا في ح، وفي ع: ثبتت.
(٥) كذا في ح، وفي ق: بعد.
(٦) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: شهود.
(٨) ساقطة من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(٩) سقط من ع وح.
(١٠) كذا في ح، وفي ع: الصحيح.
(١١) المدونة: ٥/ ١٧١.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: فإنما.
(١٤) في ع وح وق: في، ولعل الصواب: فهي، وهو ما أثبتناه.
(١٥) كذا في ع، وفي ح: يسمعوه.