للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المدونة في الوصية، أنه إن كان للشاهد فيها يسيراً، أنه إن كان وحده حلف المشهود له، وأخذ ما شهد له به، وأخذ الشاهد ما شهد به لنفسه، لأنه كحق واحد، وهو فيه بحكم التبع لغيره، وقد حلف الآخر على تصحيح شهادته وإن كان معه غيره أخذ الآخر حقه بغير يمين، لاجتماع شاهدين له، وأخذ هو حقه بغير يمين أيضاً، لكونه تبعا لحق صاحبه.

ولم (١) يختلف شيوخنا أن هذا معنى قول ابن القاسم، وهي بينة في رواية مطرف، في كتاب ابن حبيب.

وأما قول يحيى بن سعيد (٢): فاختلف (٣) في تأويله، سحنون وغيره تأول أن معناه أنه إن كان وحده جازت لغيره مع يمينه، ولم تجز له هو. وإن كان معه غيره جازت لغيره بغير (٤) يمين، وله هو بغير يمين بحكم التبع، كحق ثبت بشاهدين.

وتأول غيره أنه (إذا) (٥) كان معه غيره لم يأخذ هو حقه إلا بيمينه (٦) مع شهادة صاحبه، ونحوه لمالك في المبسوط، وقاله عبد الملك.

ورواية ابن وهب في الكتاب مثل الرواية التي بلغت ابن القاسم عن مالك، أنه متى شهد في الوصية وله فيها حق كيف كان لم يجز له ولا


(١) كذا في ح، وفي ع وق: لم.
(٢) أرى أنه يقصد كلام يحيى بن سعيد الآتي: قال ابن وهب: وقال يحيى بن سعيد في رجل شهد في وصية رجل وقد أوصى له ببعض الوصية، قال: إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه، وإن كان معه شاهد آخر يشهد له جازت شهادته لنفسه، ولغيره، وإن كان وحده جازت شهادته لمن شهد له، وردت شهادته عن نفسه. قال ابن وهب:: وسألت عنها مالكاً فقال: لا تجوز شهادته لنفسه، ولا تجوز شهادة الموصى له ولا لغيره. (المدونة: ٥/ ١٦٨).
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: اختلف.
(٤) في ع وح: دون.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: ببينة.