للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المرابحة، إلا أن يكون طال أمرها (١) عنده" (٢) بين على أصولهم، خلاف ما حكى ابن المنذر (٣) عن مالك أنه لا يبيع (٤) إذا اغتل [حتى يبين] (٥) وهو وهم عليه، غير معروف من مذهبه، وأصوله.

وقوله: "في الذي رقم متاعا اشتراه أو ورثه فباعه مرابحة على (ما) (٦) رقم لا يجوز، لأنه من وجه الخديعة، والغش" (٧) وظاهر تعليله بهذا يدل أنه عنده من باب الغش، والخديعة، وأنه إنما باع على الثمن الصحيح، لا على الرقم، وعليه حمل المسألة بعضهم، وأن معنى قوله: على ما رقم، أي باعها وعليها هذه الرقوم ليغر بها من يراها، ويظن أن صاحبها اشتراها بتلك الرقوم التي كتب عليها (٨)، نسي ذلك، فذكر من الثمن [ما هو] (٩) أقل، وأن المسألتين في شراء الجملة [والميراث] (١٠) سواء، حكمهما (١١) حكم مسائل الغش.

وقيل: بل معنى ذلك أنه باعها على (أن) (١٢) رقومها أثمانها (١٣)،


(١) كذا في ع وح، وفي ق: أمرها طال.
(٢) المدونة: ٤/ ٢٢٨.
(٣) قال الشيرازي: هو أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري: نزل مكة، وهو أحد الأئمة الأعلام، لم يقلد أحداً في آخر عمره. قال الشيخ أبو إسحاق: توفي إما تسع أو عشرة وثلاثمائة. وقال الذهبي: وهذا ليس بشيء، لأن محمد بن يحيى أحد الرواة عنه، لقيه سنة عشرة وثلاثمائة. له تصانيف كثيرة، كالإجماع، والإقناع. (طبقات الفقهاء، ص: ٢٠١).
(٤) كذا في ع، وفي ح: بيع.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ح.
(٧) المدونة: ٤/ ٢٢٧.
(٨) كذا في ع، وفي ح أو.
(٩) سقط من ق.
(١٠) سقط من ق.
(١١) كذا في ح، وفي ع وق: حكمها.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: اثباتها.