للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأما الغش، فكتم كل ما لو علمه المبتاع لربما كان يكرهه، كطول بقائها عنده، أو تغيرها في سوق، أو بدن، أو اشتراها له نصراني، أو كتم عيبا (١) بها، أو إظهار ما باطنه خلافه، مثل أن يرقم عليها رقوماً، وإن لم يبع عليها، وكذلك كل ما يغتر به المشتري (٢)، من تطريتها، أو إدخالها (٣) مع الجلب، أو [في] (٤) بيع الميراث، أو يبيعها (٥) مرابحة وهي ميراث، أو هبة، أو نتاج، أو عمل يده (٦)، فحكم هذا إذا اطلع عليه المشتري (٧) قبل فواته ولم يرد التماسك أن يرده (٨)، وليس للبائع إلزامه ذلك بإزالة الغش، أو ما كرهه المبتاع (٩)، أو حط بعض الثمن، وفي الفوات يلزمه الأقل من قيمتها، أو الثمن، وليس للبائع على المبتاع حجة إذا جاوزت (١٠) القيمة الثمن (١١)، إذ قد رضي ببيعها منه بذلك مع غشه، وإنما الحجة للمبتاع في (طلب) (١٢) نقصها من الثمن لما غشه به، وليس ثم ثمن صحيح بغير غش يرجع إليه إلا القيمة في الفوات (١٣).

هذه جمل مسائل الغش المجرد، وحكمها، إلا في غش كتم العيب (١٤)، فحكمه في وجوهه حكم القيام بالعيب في غير المرابحة.


(١) كذا في ع وح، وفي ق: عيب.
(٢) في ع وح المبتاع.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: وإدخالها.
(٤) سقط من ق
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: وبيعها.
(٦) في ح يد.
(٧) كذا في ع، وفي ح: إذا أظهر علم المشتري.
(٨) كذا في ع، وفي ق: أن يرد، وفي ح: إن لم يرد، وهو خطأ.
(٩) في ع البائع وفي ح: للبائع.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: جازت.
(١١) كذا في ع، وفي ح: الثمن القيمة.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) انظر النوادر: ٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: البيع.