للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليهم أضعاف ما يجب لهم من التركة لكثرة الورثة معهم وعدد الإخوة الكبار أو الصغار الذين لهم أموال ظاهرة لا يحتاجون إلى إنفاق من ماله.

وقوله: يَسْتَحِسُّ (١)، بالسين المهملة فيهما، أي يبحث ويفتش (٢).

وقوله (٣) في الذي تزوج في العدة ودخل بعدها: "يفسخ وما هو بالتحريم البين"، يشير بقوله هذا إلى تأبيد التحريم لا إلى تحريمها الآن وفسخ نكاحها. وهذا مثل مذهب المخزومي في المسألة قبل هذا وخلافُ قول مالك وعبد العزيز. وأما فسخه الآن فما لا خلاف في بيان تحريمه.

وقوله في المجبوب (٤): "إن كان ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها"، قال أبو عمران: هذا تقريب في اللفظ؛ إذ هو ممن لا يمس.

قال القاضي: وقد يحتمل لفظه عندي أن يكون معناه: إن كان ممن لا يحتاج إلى النساء ولا ينزل ولا يلتذ، فإذا كان هذا تحقق أنه لا يولد له. وإن كان ممن (٥) إن دنا للنساء وعالج فهذا يخشى منه الولد كما يخشى ممن يعزل. وأما الخصي فإن كان قائم الذكر كما قال في كتاب النكاح (٦)، أو معه بعضه كما يفهم من كلام أشهب (٧) هنا - وهو مقطوع الأنثيين أو باقيهما


(١) كذا في خ وق، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: يستجس، وتشبه في ز وع وم: يستحسن. ومعنى يستحس ويستجس متقارب، ومن اللغويين من فرق بينهما.
(٢) انظره في اللسان: حسس، والمشارق: ١/ ١٦٠.
(٣) المدونة: ٢/ ٤٥٧/ ٣.
(٤) المدونة: ٢/ ٤٥٨/ ٢.
(٥) كذا في النسخ، وفوقه في خ: كذا، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: يمني. ونقل الركراكي في المناهج: ٢/ ٥٢٥ بعض هذا بتصرف وعبارته تزيل الغموض الذي لدى المؤلف؛ قال: "تحقق أنه لا يولد له، ويكون هذا معنى قوله في النكاح الثالث: وإن كان ممن دنا إلى النساء وعالج التذ وأنزل، فهذا يخشى منه الولد ... ".
(٦) المدونة: ٢/ ٢٨٦/ ٧.
(٧) المدونة: ٢/ ٤٥٧/ ١.