للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو وطء الملك على عقد النكاح. وإليه أشار اللخمي. وعليها (١) اختصر ابن أبي زيد.

وقوله (٢) في المتزوجة في عدة الوفاة: "إن كانت مستحاضة أو مرتابة تعتد (٣) أربعة أشهر وعشراً من يوم مات الأول، وسنة من يوم فسخ نكاح الثاني". قالوا: فيه دليل أن مذهب ابن القاسم في الكتاب كمذهب أشهب وسحنون وعبد الملك (٤). وروي عن مالك (٥) أن المسترابة والمستحاضة تبرئها (٦) الأربعة الأشهر والعشر خلاف قولهما (٧) المشهور أنهما ينتظران تسعة أشهر (٨).

وقوله (٩): وقال مالك وعبد العزيز فيمن تزوج في العدة ودخل بعدها: إنه كالمصيب في العدة، ظاهره في تأبيد التحريم؛ إذ لا يختلف أحد في فسخ النكاح المعقود في العدة كيف كان. وقد اختلف في تأويل (١٠) قول عبد العزيز أهو هذا؟ - أو يكون (١١) ما روى/ [خ ٢٢٣] ابن نافع (١٢) عنه من أنه لا يتأبد التحريم بالنكاح في العدة خلافاً (١٣) لهذا الظاهر - أو يكون ليس بخلاف وإنما تكلم هنا ووافق مالكاً في فسخ النكاح وأنه يفسخ، أصاب في


(١) في خ وق: وعليه.
(٢) المدونة: ٢/ ٤٤٠/ ٤.
(٣) في خ: يعد. وكتبت في ق: بأحدهما ثم كتبت بالوجه الآخر ولم يظهر المقصود منهما. وفي الطبعتين: تعتد؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٨٥/ ٩ وهو الراجح.
(٤) انظر أقوالهم في المقدمات: ١/ ٥٠٩، والبيان: ٥/ ٣٣٢، ٤٠٢.
(٥) وهو في النوادر: ٥/ ٣٧.
(٦) في خ وق: تبرئهما. وهو الظاهر.
(٧) أي مالك وابن القاسم.
(٨) انظره في المقدمات: ١/ ٥٠٩، والبيان: ٥/ ٣٣٢، ٤٠١.
(٩) المدونة: ٢/ ٤٤٠/ ٢.
(١٠) انظر في هذا الجامع: ٢/ ١٨٦، والمقدمات: ١/ ٥٢١.
(١١) في غير ز وس: ويكون، وهو الصواب.
(١٢) انظر قوله في المقدمات: ١/ ٥٢١، والبيان: ٥/ ٤٢٨.
(١٣) في غير ز وق: خلاف. وهو مرجوح.