للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١): "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله، أو تؤمن بالله واليوم الآخر"، كذا لابن عتاب ولابن وضاح عند ابن عيسى. وسقط عنده في "الأم": تؤمن بالله ورسوله.

الحِفْش (٢) بكسر الحاء المهملة وآخره شين معجمة: البيت الصغير [الدني] (٣).

وتفتض (٤)، بالفاء وآخره/ [خ ٢٢٠] ضاد معجمة: تتمسح به (٥). قيل (٦): تمسح قُبُلها كالنُّشْرة (٧).

وقوله (٨): "بعَرة فترمي بها من وراء ظهرها"، على طريق التهاون بما لقيت في تلك السنة حزناً عليه ووفاء له.

وقوله (٩): "تحد المرأة سنة ثم تجلس في بيت وحدها على ذَنَبها"، قيل هو راجع إلى قوله: سنة [أي] (١٠) إلى آخرها. وقيل: على ذنبها مباشرة


(١) المدونة: ٢/ ٤٣٣/ ٩.
(٢) المدونة: ٢/ ٤٣٤/ ١١.
(٣) ليس في ز. وانظر العين: حفش.
(٤) في المدونة: ٢/ ٤٣٤/ ١١ - أن المرأة الحادة فى الجاهلية كانت إذا مرت سنة على وفاة زوجها يؤتى بدابة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ... وهذا ورد ضمن الحديث السابق في الموطإ وغيره.
(٥) فسره المؤلف في المشارق: ٢/ ١٦١ هكذا وبغير هذا التفسير، وانظر اللسان: فضض.
(٦) هذا التفسير نقله المؤلف في الإكمال: ٥/ ٧٢، والمشارق: ٢/ ١٦١ عن مالك.
(٧) جاء في اللسان: نشر: النشرة: ضرب من الرقية والعلاج؛ يعالج بها من كان يظن أن به مسًّا من الجن؛ سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. وفي المشارق: ٢/ ٢٩ قال المؤلف: هي نوع من التطبب بالاغتسال على هيئة مخصوصة بالتجربة لا يحتملها القياس الطبي. وقد اختلف العلماء في جوازها، وقد بينا ذلك في الإكمال ...
(٨) المدونة: ٢/ ٤٣٤/ ١٢.
(٩) المدونة: ٢/ ٤٣٥/ ٧.
(١٠) ليس في ز.