للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وجوَابُه: بِبِيَانِ أَنَّهُ مُنْْضَبِطٌ إِمَّا بِنَفْسِهِ كَالمَشَقَّةِ مُنْضَبِطَةٌ فِي العُرْفِ، أَوْ بِوَصْفِهِ كَالمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ.

العَاشرُ: القَدْحُ فِي الوَصْفِ بِأَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ كَالرِّضَا (١٨٧/أ/م) فِي العُقُودِ، وجَوَابُهُ بَيَانُ ظُهُورِهِ بِصِفَةٍ ظَاهرةٍ، كَضَبْطِ الرِّضَا بما يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الصِّيَغِ، ولَمَّا اشتركَتْ هذه القوَادُحُ الأَربعةُ فِي أَنَّ جوَابَهَا بِالبَيَانِ علَى مَا فَصَّلْنَاهُ جَمَعَ المُصَنِّفُ فِي الجَوَابِ بِذلكَ.

ص: وَمِنْهَا الفَرْقُ، وهو رَاجِعٌ إِلَى المُعَارضَةِ فِي الأَصْلِ أَو الفَرْعِ، وَقِيلَ: إِليهمَا مَعًا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قَادِحٌ، وإِنْ قِيلَ إِنَّهُ سؤَالانِ وأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَعَدُّدُ الأُصُولِ للاَنتشَارِ، وإِنْ جُوِّزَ عِلْتَانِ قَالَ المُجِيزُونَ: ثُمَّ لو فَرَّقَ بَيْنَ الفَرْعِ وأَصْلٍ مِنْهَا كَفَى، وثَالِثُهَا: إِنْ قَصَدَ الإِلحَاقَ بِمَجْمُوعِهَا ثُمَّ فِي اقتصَارِ المُسْتَدِلِّ علَى وُجُوبِ أَصْلٍ وَاحدٍ قَوْلاَنِ.

ش: الحَادِي عَشَرَ: من قوَادحِ العِلَّةِ: الفرقُ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ، إِمَّا بجعلِ تَعَيُّنِ أَصلِ القِيَاسِ ـ أَي خصوصيَّتُهُ ـ عِلَّةً للحُكْمِ، وإِمَا بِجَعْلِ تَعَيُّنِ الفَرْعِ مَانعًا مِنَ الحُكْمِ، فَالأَوَّلُ كأَنْ يَقِيسَ حنفِيٌّ الخَارجَ مِنْ غَيْرِ السّبيلينِ علَى الخَارجِ مِنْهُمَا فِي نقضِ الوضوءِ بجَامعِ خروج ِالنجَاسةِ فِيهمَا.

فِيقولُ شَافعيٌّ: الفرقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الخصوصيَّةَ التي فِي الأَصْلِ ـ وهي خروجُ النّجَاسةِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ ـ هي العِلَّةُ فِي انتقَاضِ الوضوءِ لاَ مُطْلَقَ خروجِهَا.

وَالثَّانِي كقولِ الحَنَفِيِّ: يجِبُ القصَاصُ علَى المُسْلِمِ بقتلِ الذِّمِّيِّ، قِيَاسًا علَى غَيْرِ المسلمِ بجَامعِ القتلِ العمدِ، العدوَانُ فِيهمَا.

فِيقول الشَّافِعِيُّ: الفرقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ

<<  <   >  >>