المُسْتَدِلِّ لاَ لَهُ من قبيلِ الاعترَاضَاتِ، ولاَ يتَّجِهُ فِي قبولِه خلاَفَ.
فأَمَا الثَّانِي وهو مَا يَدُلُّ علَى المُسْتَدِلِّ مِنْ وجهٍ آخرَ كمثَالِ الاعتكَافِ، ومسحِ الرّأَسِ وبيعِ الغَائبِ، فَاختلفُوا فِيهِ هَلْ هو اعْتِرَاضٌ أَو معَارَضَةٌ، ثُمَّ بسَطَ ذَلِكَ، ثُمَّ فَرَّعَ المُصَنِّفُ علَى المُخْتَارِ عندَه أَنَّهُ لاَ يلزَمُ مِنَ القلبِ إِفسَادُ الدَّلِيلِ، بَلْ يُمْكِنُ مَعَهُ تسليمُ صحَّتِهِ أَنَّهُ علَى قسمينِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ معَارضةً بقِيَاسٍ بجَامعِ المُسْتَدِلِّ وأَصلُه، وذلك إِذَا اقتَرَنَ بِهِ تسليمُ صِحَّةِ الدَّلِيلِ فَيُجَابُ عَنْهُ بِالترجيحِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اعترَاضًا قَادحًا، وذلك عِنْدَ عدمِ تسليمِ صِحَّةِ الدَّلِيلِ، وعلَى التَّقْدِيرينِ فهو مقبولٌ.
وَاعْلَمْ أَنَّ المُعَارضَةَ إِنْ كَانَتْ لِعِلَّةِ المُسْتَدِلِّ نَفْسِهَا فهي القلبُ، وتُسَمَى مشَاركَةً فِي الدَّلِيلِ، وإِنْ كَانَتْ لِعِلَّةٍ أُخْرَى فهي مَا عدَاه.
وقَالَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ: يمتَازُ القلبُ عَن مطلقِ المُعَارضَةِ بأَمرينِ.
****************
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ فِيهِ الزِّيَادةُ فِي العِلَّةِ وفِي سَائرِ المعَارضَاتِ يُمْكِنُ.
الثَّانِي: أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ مَنْعَ وُجُودِ العِلَّةِ فِي الأَصْلِ وَالفَرْعِ، لأَنَّ أَصلَ القَالبِ وفرعَهُ همَا أَصلُ المُسْتَدِلِّ وَفَرْعَهُ، ويُمْكِنُ ذَلِكَ فِي سَائرِ المعَارضَاتِ/ (١٥٠/ب/د)،وَقَوْلُ المُصَنِّفِ: (وَقِيلَ: هو شَاهدٌ زُورٌ) هو القَوْلُ الذي حَكَاهُ أَولًّا بِالإِفسَادِ كَمَا تقدَّمَ.
ص: وهو قسمَانِ: الأَوَّلُ لتصحيحِ مَذْهَبِ المُعْتَرِضِ فِي المَسْأَلَةِ إِمَّا مَعَ إِبطَالِ مَذْهَبِ المُسْتَدِلِّ صريحًا كَمَا يقَالُ فِي بيعِ الفضولِيِّ: عَقْدٌ فِي حقِّ الغيرِ بلاَ وِلَايةٍ فَلاَ يصِحُّ كَالشّرَاءِ، فَيُقَالُ: عَقْدٌ فِيصِحُّ كَالشِّرَاءِ أَو لاَ مِثْلَ لِبَثَِّ فَلاَ يَكُونُ بنفسِه قُرْبَةٌ كوقُوفِ عَرَفَةَ فِيقَالُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute