وخالف وُهيبًا وهُشيمًا شعبةُ عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" (١٣٤٨)، والطبراني ٢٠/ (٤٦٤)، والدارقطني (٤١٣٥)، والبيهقي ٦/ ٢٣٥، ويزيدُ بن زريع عند الطبراني (٤٦١)، والبيهقي ٦/ ٢٣٥، فروياه عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل: أن رسول الله ﷺ أعطى الجدةَ السدس. جعلاه للجدّة. وفي الطريق إلى شعبة محمدُ بن حميد وشيخه إبراهيم بن المختار، وكلاهما ضعيف، وقال البيهقي: تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوي، والمحفوظ حديث معقل في الجد. قلنا إن قصد أن محمد بن حميد تفرّد به من حديث شعبة فنعم، وإلا فقد توبع متابعة قاصرة من طريق يزيد بن زريع كما عرفتَ. ورواه عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة ١٠/ ١٧٢ و ١١/ ٢٩١، وأحمد ٣٣/ (٢٠٣١٠)، والطبراني (٤٦٢)، وخالد بن عبد الله عند أبي داود (٢٨٩٧)، وعامرُ بن صالح عند الطبراني (٤٦٣)، ثلاثتهم عن يونس بن عبيد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله ﷺ في الجدّ، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسولُ الله، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا، دريت، فما تغني إذًا. قال البيهقي في "معرفة السنن" ٩/ ١٣٩: وهذه الرواية أبيَنُ في الانقطاع؛ لأنَّ الحسن لم يشهد سؤال عمر، ويشبه أن يكون الشافعي وقف على ذلك، لذلك قال: لا يثبته أهل الحديث كل الثَّبت. ورواه علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أنَّ عمر بن الخطاب نشد الناس: من سمع النبي ﷺ قضى في الجد بشيء؟ فقام رجل، فقال: أنا أشهد أنه أعطاه الثلث، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا. دريت أخرجه الحميدي (٨٥٥)، وأحمد ٣٣/ (١٩٩٩٤)، والنسائي (٦٣٠٢)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٣٠٥) من طرق عن سفيان بن عيينة، فجعله من مسند عمران بن حصين، وذكر الثلث مكان السدس. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفي سماع الحسن من عمران بن حصين خلاف، والجمهور على أنه لم يسمع منه. وأخرجه الحميدي (٨٥٦) قال: حدثنا سفيان، فقال آخر: عن الحسن، عن عمران بن حصين، وقام إليه آخر فقال: أنا أشهد أنه أعطاه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري قال: لا دريت. وخالف ابنَ جدعان قتادةُ، فرواه عن الحسن عن عمران بن حصين: أنَّ رجلًا أتى النبي ﷺ، فقال: إنَّ ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" فلما أدبر دعاه، فقال: "لك سدس آخر" فلما أدبر دعاه، فقال: "إنَّ السدس الآخر طُعمة". قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. أخرجه الطيالسي (٣٥٥١)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٩٠، =