للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الحِسَان:

٧٥٠ - عن قَيْس بن قَهْدٍ (١) رضي اللَّه عنه أنه قال: "رآني النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وأنا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، فقالَ: ما هاتانِ الرَّكْعَتانِ؟ فَقُلْتُ: إنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فَسَكَتَ عَنْهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم" (٢)، (غير متصل) (٣).


(١) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (قيس بن فهد) والتصويب من ابن حجر في الإِصابة ٣/ ٢٤٧، وضبطها بالقاف.
(٢) أخرجه الشافعي في المسند ١/ ٥٧، كتاب الصلاة، الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث (١٦٩)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٤٧، في مسند قيس بن عمرو رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥١، كتاب الصلاة (٢)، باب من فاتته -ركعتي الفجر- متى يقضيها (٢٩٥)، الحديث (١٢٦٧)، وأخرجه الترمذي في السنن ٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر (٣١٣)، الحديث (٤٢٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣٦٥، كتاب إقامة الصلاة (٥)، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر (١٠٤)، الحديث (١١٥٤)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح ٢/ ١٦٤، كتاب الصلاة، باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح (٤٦١)، الحديث (١١١٦)، وأخرجه ابن حبان في الصحيح ٣/ ٧٤، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المنهي عنها، ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد الغداة لم يرد به جميع الصلوات، الحديث (١٥٥٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٨٣، كتاب الصلاة، باب من أجاز قضاء ركعتي الفجر بعد الفراغ من الفريضة، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، كتاب الصلاة، والدارقطني في السنن ١/ ٣٨٤، كتاب الصلاة باب قضاء الصلاة بعد وقتها، الحديث (٩).
(٣) قول البغوي (ليس بمتصل) تبع به الترمذي حيث قال: (وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم التيمي لم يَسْمَعْ من قيسٍ. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم: "أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج فرأى قيسًا" وهذا أصحُّ من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد).
لكن للحديث طرق يؤيد بعضها بعضًا، يرقى بها الحديث ويتصل، ذكرها العلامة أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي وهي:
(الحديث رواه أيضًا أحمد ٥/ ٤٤٧، عن ابن نمير عن سعد بن سعيد، ورواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>