(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ١٧٩، كتاب الجهاد (٥٦)، باب إنّ اللَّه يؤيّد الدين بالرجل الفاجر (١٨٢)، الحديث (٣٠٦٢)، وفي ٧/ ٤٧١، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة خيبر (٣٨)، الحديث (٤٢٠٣) و (٤٢٠٤)، وفي ١١/ ٤٩٨، كتاب القدر (٨٢)، باب العمل بالخواتيم (٥)، الحديث (٦٦٠٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ١٠٥، كتاب الإِيمان (١)، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . . (٤٧)، الحديث (١٧٨/ ١١١)، والكِنانة: أي الجعبة وهي ظرف السهم. وقوله "فاشتد رجال" أي أسرعوا. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٣٣٤، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب صفة إبليس وجنوده (١١)، الحديث (٣٢٦٨)، وفي ١٠/ ٢٢١، كتاب الطبّ (٧٦)، باب السِّحْر (٤٧)، الحديث (٥٧٦٣)، وفي ١٠/ ٢٣٢ - ٢٣٣، بساب هل يستخرج السِّحْر (٤٩)، =