٢٠ - جواز الدعاء بالاستصحاء وطلب انقطاع المطر، ولا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء.
٢١ - وفيه الأدب في الدعاء، حيث لم يدع صلى الله عليه وسلم برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع.
٢٢ - وأن من أنعم الله عليه بنعمة لا يصح أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة.
٢٣ - ومن الرواية العاشرة جواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المفضية لذلك.
٢٤ - ومن الرواية الثانية عشرة أنه يستحب عند أول المطر أن يعرض المسلم بعض جسمه له، ويكشف غير عورته ليناله المطر.
٢٥ - وأن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئاً لا يعرفه سأله عن سره ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره.
٢٦ - ومن الرواية الثالثة عشرة تتبين شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته.
٢٧ - وما يقال من الذكر عن نزول المطر.
٢٨ - ومن الرواية الرابعة عشرة ما يقال من الدعاء إذا عصفت الريح.
٢٩ - وما يقال عند الغيم.
٣٠ - ومن الرواية الخامسة عشرة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم وضحكه.
والله أعلم