على انفراده، تحقيق مقصود العصمة. فإذا ما حصل إتلاف النفس بإكراه المكره وإقدام المكره، فحسن لذلك تنزيلهما منزلة الشريكين. وهذا لعمري أقرب إلى مقصود الصون، وإبقاءً لإتلاف النفوس.
فإن قيل: فهذا ينقض ما قررتموه من أنه لا يقتل إلا قاتل، وتكلفتم في المشتركين الالتفات إلى اتحاد المجني عليه، وقدرتم كل واحد جانيًا على الكمال، حتى يستقيم لكم نقل الحكم إلى هذا المحل، مرتبًا على معناه، وأنتم لا يمكنكم في هذا المقام أن تجعلوا المكره شريكًا في النفس على حال. قلنا: هو شريك شركة معنوية، يدل على ذلك أنه إنما حصل إهلاك النفس بفعلهما جميعًا، ولو انفرد كل واحد منهما، لم يقع القتل. هذا وجه مذهب الشافعي، وفيه فقه، على [ما مهدناه] من تغليب أمر الصون في القاعدة.
فإن قيل: فما وجه تفرقة مالك رحمه الله حتى اختار في صورة مذهب