المسألة لا تظهر فيها المعاني المناسبة، فإنا إذا قلنا: النطفة في الرحم يثبت لها الملك بالوصية والإرث، وطلب الفقه في ذلك، لم يظهر فيه إلا أمر [غيبي] يتعلق بتشريف بني آدم. وإذا قلنا: إن الفرس لا يملك، لم يكن في هذا شيء يظهر من أبواب المناسبات، ولو أضاف الشرع الملك إلى الفرس، [لم ترد العقول ذلك]. كما أضافه للمجنون، فإن ذلك تلقي بالقبول، وقد رجع الإمام بعد هذا إلى ما ذكره القاضي، من أن هذا واقع في أبوبا الأشباه.
قال الإمام:(ومما أجراه القاضي في تصوير الشبه أن قال: قياس المعنى: هو الذي يستند إلى معنى يناسب [الحكم المطلوب بنفسه من غير رابطة]) إلى قوله ([ثم الكلام يقع وراء ذلك] في الرد والقبول [وإثبات] الحق). قال الشيخ: هذا الذي ذكره القاضي وهو الشبه على الحقيقة عند القائلين به، فإنهم بنوا الأمر فيه على أن الله تعالى في كل حكم سرًا ومصلحة لا تعدو محله، على ما تقدم [ذكرنا له]. وذلك المعنى قد يكون منكشفًا، وقد