للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٤٢/أ) الاعتناء بها]) إلى قوله (بسبب تخييلات وإلزامات). قال الشيخ: هذه القاعدة لابد من الإحاطة بها، وهي أنه إذا حصل العلم بأمر مستند إلى العرب، [فما] علم لا يتصور خلافه. وإذا كانت العادة تقتضي في شيء- إن وقع- أن ينقل تواترا، وعلم ذلك، بناء على العادة، فإذا لم يتواتر، علم أنه لم يكن، فإذا سلم الخصم ذلك، لم يتصور ورود النقض على المعلوم بحال. [فإذا] جرت أمور تخيل فيها أنها تنقض [القاعدة]، علم أن ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>