قال:(ويفرق ركبتيه)، وكذا بين قدميه قدر شبر؛ لأن أبا حميد رواه، وكذا يفرج بين فخذيه نص عليه.
قال:(ويرفع بطنه عن فخذيه)؛ لما روى أبو داوود [٨٩٤]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لو مرت بهيمة .. لنفذت).
وروى مسلم [٤٩٧]: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد .. جخى) ويروى: (خوى)[سك ٧٣٧]، ومعناه: رفع عضديه وجافاهما عن جنبيه، ورفع بطنه عن الأرض.
قال:(ومرفقيه عن جنبيه، في ركوعه وسجوده)، أما في ركوعه .. فلا خلاف فيه، وأما في سجوده .. ففي (الصحيحين)[خ٣٩٠ - م٤٩٥] عن أبي حميد: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد .. فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه).
ويستحب:(أن يرفع مرفقيه ويعتمد على راحتيه) روى البخاري ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وأن يرفع ظهره ولا يحدودب. ولا يرفع وسطه عن أعلاه وأسفله.
قال:(وتضم المرأة)؛ لأنه أستر لها؛ لما روى البيهقي [٢/ ٢٢٣] مرسلًا أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: (إذا صليتما .. فضما بعض اللحم إلى بعض).
قال:(والخنثى)؛ احتياطًا. وقيل: هما في حقه سواء. وهذه المسألة من زياداته على (المحرر) و (الشرحين)، وكان أليق تقديم هذه الصفات على قوله: (ويقول: سبحان ربي الأعلى.