والثاني: للمالك؛ لأن هذا ليس من المنافع التي تقع الإجارة عليها.
قال:(ومتى ملكه .. لم يزل ملكه بانفلاته) كما لو أبق العبد أو شردت البهيمة، ومن أخذه .. لزمه رده، سواء كان يدور في البلد أو التحق بالوحوش في البرية.
قال:(وكذا بإرسال المالك له في الأصح)؛ لأن رفع اليد عنه لا يقتضي زوال الملك، كما لو سبب بهيمة.
فعلى هذا: ليس لمن عرفه أن يصيده، ومن لم يعرفه وصاده .. لا يملكه، ولهذا قال القفال: بعض العوام يحتسبون بإرسال الطيور المملوكة ويسمونه إعتاقًا، ولا ينبغي ذلك؛ لأنه يخلط ملكه بالطيور المباحة فيظن من أخذه أنه يملكه.
نعم؛ لو قال المالك عند إرساله: أبحته لغيري .. حصلت الإباحة، ولا ضمان على من أكله، لكن لا ينفذ تصرفه فيه، ولا يحل تناوله لمن عرف أنه مملوك إلا إذا سمع الإباحة.
ولو قال عند إرساله: أعتقته .. لم يزل ملكه عنه، قاله المسعودي، وحاول ابن الرفعة جريان وجه فيه.
والوجه الثاني: أن ملكه عنه يزول كما لو أعتق العبد.
والثالث: إن قصد بإرساله القربة .. زال، وإلا .. فالقولان.
والوجهان في الكتاب يجريان فيما لو صب ماءه أو أعرض عن سواقط الثمار أو كسرة خبز، ورجح المصنف: إن أخذها يملكها ويصح تصرفه فيها، وهو ظاهر أحوال السلف.
فرع:
أعرض عن جلد ميتة فأخذه غيره ودبغه ملكه على المذهب كما تقدم في (الغضب).