وَعَلَى اٌلْغَنِيَّ نِصْفُ دِينَارِ، وَاٌلْمُتَوَسَّطِ رُبُعٌ كُلَّ سَنَةِ مِنَ اٌلثَّلاَثِ، وَقِيل: هُوَ وَاجِيُ اٌلثَّلاَثِ،
ــ
فيحكم القاضي بالدية على ترتيبهم ويكتب بذلك إلى قضي بلدهم ليأخذها، وإن شاء .. حكم بالقتل وكتب إلى قاضي بلدهم ليحكم عليهم بالدية ويأخذها منهم.
وإن غاب بعضهم وحضر بعضهم فقولان:
أحدهما: يقدم من حضر لقرب داره وإمكان نصرته.
وأظهرهما: يضربها على الجميع كالإرث.
والمراد بالغيبة ههنا: أن تعسر مكاتبة قاضي بلده ورجوع جوابه في سنة، قاله الإمام الغزالي.
قال الرافعي: وكلام الشافعي والأصحاب لا يساعده على ذلك؛ فإنهم فرضوا الخلاف فيما إذا كان القاتل بمكة والعاقلة بالشام.
قال ابن الرفعة: وعلى هذا: يظهر أن لا ضابط سوى مسافة القصر.
قال: (وعلى الغني نصف دينار)؛ لأنه أقل ما يجب في الزكاة.
قال: (والمتوسط ربع) دينار؛ لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه والغني الذي عليه نصف دينار، ولم يجز إلحاقه بأحد الطرفين؛ لأنه إفراط أو تفريط، فتوسط فيه بربع دينار؛ لأن الناقص عنه تافه.
قال: (كل سنة من الثلاث)؛ لأنها مواساة تعلقت بالحول فتكررت بتكرره كالزكاة، فجميع ما يلزم الغني في السنين الثلاث دينار ونصف، والمتوسط نصف دينار وربع دينار.
وعند أبي حنيفة: يؤخذ من كل واحد من ثلاثة دراهم إلأى أربعة.
وعند مالك: لا يتقدر، بل باجتهاد الحاكم.
قال: (وقيل: هو واجب) السنين (الثلاث) يعني: النصف على الغني، والربع على المتوسط.
فعلى هذا: يؤدي الغني كل سنة سدس دينار، والمتوسط نصف سدس.