للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبو موسى: وكيف تصنع بهده الآية {فَلَمْ تَجِدُوا}. فقال عبد الله: لو رخص لهم لأوشكوا إذا أبرد عليهم الماء أن يتيمموا"، فهذا

دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم للجنب.

ودليل المسألة من السنة [أيضًا] (١): حديث عمران بن حصين السالف أول الباب، وحديث أبي ذر أنه كان يغرب في الإِبل وتصيبه الجنابة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) وصححه الترمذي وابن حبان (٥) والحاكم.

وفي هذا الحديث دليل أيضًا على [أن] (٦) من تيمم ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، وهو قول العلماء كافة،

وخالف أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي فقال: لا يلزمه (٧)، وهو متروك بإجماع من قبله.

الثانية: فيه أنه لو معك في التراب وجهه ويديه كفى، وهو


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) أبو داود عون المعبود (٣٢٩).
(٣) الترمذي (١٢٤).
(٤) النسائي (١/ ١٧١).
(٥) ابن حبان (١٣٠٨).
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) انظر: المجموع (٢/ ٢٧٤)، والمغني (١/ ٢٤٣)، والمحلى (٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>