للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصرفات الشارع في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع، والحكم الذي يتصرف فيه ولاة الأمور، هل يحمل على الأول أو على الثاني؟ والأغلب حمله على الأول، إلَّا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة, لأن قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلًا" (١) [إلى آخره] (٢) يحتمل [(٣)] الأمرين [٦] (٤) [لكن] (٥) جاءت أمور في أحاديث ترجح الخروج [عن الأغلب] (٦) [حمله] (٧) مثل قوله عليه الصلاة والسلام بعدما أمر أن يعطي السلب [للقاتل] (٨) فقابل هذا القاتلُ خالد بن الوليد بكلام فقال عليه الصلاة والسلام بعده "لا تعطه يا خالد" (٩).

فلو كان مستحقًا له بأصل التشريع لم يمنعه منه بسبب كلامه لخالد فدل على أنه كان على وجه النظر فلما كلَّم خالد بما يؤذيه استحق العقوبة بمنعه، نظرًا إلى غير ذلك من الدلائل.


(١) في المرجع السابق زيادة (فله سلبه).
(٢) غير موجودة في المرجع السابق.
(٣) في المرجع السابق زيادة (ما ذكرناه من).
(٤) في المرجع السابق زيادة (أعني التشريع العام، وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلًا -فإن حمل على الثاني فظاهر. وإن ظهر حمله على الأغلب -وهو التشريع العام-.
(٥) في إحكام الأحكام (فقد).
(٦) في المرجع السابق عن هذا الظاهر.
(٧) في ن هـ والمرجع السابق ساقطة.
(٨) في المرجع السابق (قاتلًا).
(٩) أخرجه أبو داود (٢٧٢١)، وأحمد (٣/ ٧٢)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>