للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن القاسم: ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده (١) [صداق] (٢) [المثل] (٣)، وقال ابن الجلاب: يفسخ بعده ويجب فيه المسمى، وبه قال محمَّد [منهم] (٤).

فرع: لو قال نكحتها متعة فوجهان لأصحابنا وجه الصحة أن المصحح وهو لفظ النكاح قد وجد، وقوله: "متعة"، يحتمل أنه يريد به هذه المتعة المعنى اللغوي وهو الاستمتاع الذي هو [قصد] (٥) العقد فنزل الإطلاق عليه.

تنبيه: قول جابر في "صحيح مسلم" (٦): "استمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر" محمول على أنه لم يبلغه النسخ.

وقوله فيه: "حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث" يعني حين بلغه النسخ.

[الوجه الرابع] (٧): من الكلام على الحديث فيه أيضًا تحريم لحم الحمر الأهلية وهو مذهب الشافعي والعلماء كافةً إلَّا طائفة يسيرة


(١) ذكره الباجي في المنتقى (٣/ ٣٣٥)، وأيضًا ذكره في مبحث نكاح المتعة في التفريع (٢/ ٤٩).
(٢) غير موجودة في المرجع السابق زيادة من النسخ.
(٣) زيادة من ن هـ وغير موجودة في المرجع السابق.
(٤) في هـ ساقطة.
(٥) في الأصل (قضية)، وما أثبت من ن هـ.
(٦) صحيح مسلم (١٤٠٧)، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين (٣٦٥) ومصنف عبد الرزاق (١٤٠٢١).
(٧) في هـ (الوجه الخامس).

<<  <  ج: ص:  >  >>