للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما من لا يشتهيه ولا ينقطع بسببه عن فعل الخير: فقد يختلف فيه، فيقال: بالندب للظواهر الواردة في الترغيب فيه، وقد يكون في حقه مباحًا.

قال القاضي: وهو مندوب في [حق] (١) كل من يُرجى منه النسل ممن لا يخشى العنت وإن لم يكن له في الوطء شهوة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإني مكاثر بكم" (٢)، ولظواهر الحض على النكاح والأمر به، قال: وكذلك في حق من له رغبة في نوع الاستمتاع بالنساء، وإن كان ممنوعًا عن الوطء, لكن النكاح يغض بصره.

وأما في حق من لم ينسل ولا أرب له في النساء جملة ولا مذهب له في الاستمتاع بشيء منهن، فهذا الذي يقال في حقه إنه مباح إذا علمت المرأة بحاله، وقد يقال حتى الَآن إنه مندوب لعموم الأوامر بالتزويج، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا رهبانية في الإِسلام" (٣).


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) أبو داود في النكاح (٢٠٥٠)، باب: النهى عن تزويج من لم يلد من النساء, والحاكم (٢/ ١٦٢)، والنسائي (٦/ ٦٥، ٦٦)، والبيهقي (٧/ ٨١)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٥٠٨)، وجاء من رواية عبد الله بن عمرو عند أحمد (٢/ ١٧١، ١٧٢)، وأن بن مالك عند أحمد (٣/ ١٥٨، ٢٤٥) , والبيهقي (٧/ ٨١, ٨٢) , وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٥٢, ٢٥٨): إسناده حسن.
(٣) ضعفه في كشف الخفاء (٢/ ٥٢٨)، وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني (٩٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>