للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن آخرين ثلاثة أيام وحكاه عن الشافعي] (١).

قلت: والتعريف على العادة كما أوضحناه في كتب الفروع ثم هذا إذا أراد تملكها فإن أراد حفظها على صاحبها فقط فالأكثرون من أصحابنا على أنه لا يجب عليه التعريف والحالة هذه والأقوى الوجوب (٢).

الثالث: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الكثير والقليل في وجوب التعريف، وفي مدته.

والأصح عند الشافعية: أنه لا يجب تعريف القليل سنة بل زمنًا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبًا.

واختلفوا في ضابط الحقير على خمسة أوجه:


= وقد جزم ابن حزم وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط من الراوي يدل على هذا أن شعبة قال سمعت سلمة بن كهيل بعد عشر سنين يقول عرفها عامًا واحدًا.
والثاني: أن يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول، والثالث: أن يكون قدر له على الورع وهو استعمال ما لا يلزم. اهـ. من التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢٣٣).
(١) ساقطة من ن هـ.
(٢) قال الشافعية: لا يجب تعريفها لمن أراد حفظها لصاحبها, لأن الشرع إنما أوجب التعريف إذا كان بقصد التملك، لكن المعتمد عندهم وجوب التعريف، وبه اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب تعريفها مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عرفها سنة" فظاهر الأمر يقتضي الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>