للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا ضرر سوى المشاركة على الأصح.

الثالث: هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وقد تضمن أحكامًا:

الأول: ثبوتها للشريك في العقار ما لم يقسم، وهو إجماع، ويعني بالعقار الأرض والضياع والنخل على ما فسره أهل اللغة وخصت بالعقار: لأنه أكثر الأنواع ضررًا.

وشذ بعضهم فأثبتها في العروض، وهي رواية عن عطاء، قال: يثبت في كل شيء حتى في الثوب. حكى ذلك عنه ابن المنذر (١).


= أما عند الجمهور: وهو في التعريف الذي ساقه المصنف فالشفعة تثبت للشريك دون الجار. وهذا خاص في العقار على المذاهب الأربعة. أما الظاهرية: فقد أجازوها في المنقول كالحيوان وغيره. اهـ.
(١) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٣٠٨)، وقد شذت طائفة، فأوجبت الشفعة في كل شيء وردت روايات في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
منها ما ذكره عبد الرزاق -بإسناده- عن ابن أبي ملكية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشريك شفيع في كل شيء".
وساق بإسناده عنه. قال قضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء في الأرض، والدار، والدابة، والجارية.
قال عطاء: إنما الشفعة في الأرض والدار.
فقال له ابن أبي مليكة: سمعتني -لا أم لك-، أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقول هذا. قال أبو عمر: هذا حديث مرسل، وليس له إسناد غير هذا فيما أعلم، ومن قال بمراسيل الثقات لزمه قبوله. اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>