للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب في "كل ما لم يقسم". وذكره باللفظ الأول قبل هذا الباب، لكنه قال: "في كل مال لم يقسم" بدل "في كل ما لم يقسم" وترجم عليه بيع الشريك من شريكه (١). وكذا ذكره بهذا اللفظ الشيخ تقي الدين (٢): "في شرحه".

وذكره البخاري في الشركة (٣) بلفظ ثالث: "إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم -الشفعة" لفظ المصنف سواء.

وأخرجه مسلم (٤) من حديث أبي الزُّبير، عن جابر بألفاظ أقربها إلى رواية المصنف: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وان شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".

وله في لفظ آخر: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط"، والثاني بنحوه.

واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في "تحقيقه" (٥): من طريق أبي سلمة، عن جابر قال: انفرد بإخراجه البخاري. ولما


(١) الفتح (٤/ ٤٠٧)، ح (٢٢١٣).
(٢) انظر: حديث الباب.
(٣) الفتح (٥/ ١٣٣، ١٣٤)، ح (٢٤٩٥). فات المؤلف -رحمنا الله وإياه- في تبويب البخاري ما يأتي:
١ - في كتاب الشفعة. باب: الشفعة فيما لم يقسم ح (٢٢٥٧).
٢ - في كتاب الحيل. باب: الهبة في الشفعة ح (٦٩٧٦).
(٤) انظر: حديث الباب.
(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢١٤، ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>