للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثامن: قد يؤخذ من الحديث جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلاً، ويجعل بيع الدار المستأجرة مساوياً له في المعنى، فيثبت الحكم.

قال الشيخ تقي الدين (١): إلَاّ أن في كون مثل هذا معدوداً فيما يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظر.

التاسع: في الحديث علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - في ابتعاث جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه.

وفي رواية في "الصحيح" (٢): أنه عليل فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإِبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير، قد أصابته بركتِك. قال: أفتبيعنيه؟، فاستحييت، ولم يكن لنا


= جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق، اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع، وشرط البيع باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتري بريرة، فأعتقها، وإن اشترط أهلها الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا لك، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة، وشرط لي حملانها، أو ظهرها إلى المدينة" البيع جائز، والشرط جائز. وانظر التمهيد (٢٢/ ١٨٥).
(١) إحكام الأحكام (٤/ ١٠٥).
(٢) مسلم بشرح النووي (١١/ ٣١)، والبخاري الفتح (٦/ ١٢١ ح (٢٩٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>