للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو عبيدة (١). هو من صرّي اللبن في ضرعها إذا حبسه وأصلها حبس الماء، قال: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة.

قال الخطابي (٢). وقول أبي عبيدة حسن، وقول الشافعي صحيح. والعرب تَصُرُّ الحلوبات، ويسمى ذلك الرباط: صراراً. واستشهد بقول العرب: [العبد] (٣) لا يحسن الكَرَّ، وإنما يحسن الحلب والصّرَ، قال: ويحتمل أن تكون المصراة، أصلها: مصرورة فأُبدل من إحدى الراءين [ألفاً] (٤) كقوله تعالى: {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)} (٥) أي دسَّها كرهو [اجتماع] (٦) ثلاثة أحرف وإن كانت في الصورة [حرفين] (٧) لكون الحرف المشدد عندهم بحرفين في اللفظ. إذا تقرر ذلك فيتعلق بالتصرية مسائل:

الأولى: لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعاً من الشرع، قال المتولي: وهي حرام وإن لم يقصد البيع لأنه يضر بالحيوان. قال المازري (٨): والتصرية أصل في تحريم الغش وفي


(١) غريب الحديث (٢/ ٢٤٠)، ومعالم السنن (٥/ ٨٤).
(٢) معالم السنن (٥/ ٨٤) مع زيادة عبارات هناك.
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) في معالم السنن (٥/ ٨٦) ياءً، وأيضاً في جامع الأصول (١/ ٥٠٠).
(٥) سورة الشمس: آية ١٠.
(٦) في ن هـ ساقطة.
(٧) في ن هـ ساقطة.
(٨) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>