(١) قال ابن الأثير -رحمنا الله وإياه- في جامع الأصول (١/ ٥٠٤): (حاضرُ لبادٍ) الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادي: المقيم بالبادية، والمنهي عنه: هو أن يأتي البدوي البلدة، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً، فيقول له الحاضر: اتركه عندي لأغالي في بيعه، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإِضرار بالغير، والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد، فهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها، فان كانت سلعة لا تعم الحاجة إليها، أو كثر بالبلد القوت، واستغنى عنه، ففي التحريم تردد. يعوَّل في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحَسْم باب الضرر. وفي الثاني على معنى الضرر، وقد جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس: أَنه سئل عن معنى: لا يبع حاضرُ لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمساراً. (٢) يحسن بنا نقل عبارة إحكام الأحكام لظهورها ووضوح معناها (٤/ ٣٨) فقالوا: شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد، فإن لم =