للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختلف فيمن ارتكب جناية خارج الحرم، ثم لجأ إليه فروي عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا يقام عليه الحد فيه، ويلجأ إلى الخروج إلى الحل، ويمنع المعاملة والمبايعة حتى يضطر إلى الخروج فيخرج إلى الحل فيقام عليه الحد فيه، ونقل هذا عن ابن الجوزي القرطبي في "مفهمه" (١) وأقره.

ومذهب [مالك] (٢) والشافعي وغيرهما جوازه.

ونقل ابن حزم في "محلاه" عن عمر وابنه عبد الله، وابن عباس وابن الزبير، وأبو شريح المنع، ثم قال: ولا مخالف لهم من الصحابة ثم نقل عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري وغيرهم من التابعين موافقتهم، قال: وقد خالف مالك والشافعي في هذا هؤلاء الصحابة والكتاب والسنة، وسيأتي لنا عود إلى هذه المسألة في الباب الآتي إن شاء الله ذلك وقدره (٣).

[السابع عشر] (٤): قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يَعْضِدَ بَها شجرةً" أي يقطع بالعضد وهو سيف يمتهن في قطع الشجر، ويقال: المعضاد أيضاً يقال: [فيه] (٥) عضَد بالفتح يعضِد بالكسر كضرب يضرب، ويعضُد بالضم، إذا أعاد، والمعاضدة: المعاونة فقوله: "ولا يعضِد" هو بكسر الضاد فقط (٦)، وعليه اقتصر


(١) المفهم (٣/ ٤٧٥).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) ص ١٥٣.
(٤) في ن هـ (الثامن عشر).
(٥) في ن هـ (من)
(٦) انظر: لسان العرب (٩/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>