الصلاة والسلام- بين خصوصية إحلالها له ساعة من نهار، وقال:"فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم" فأبان بهذا اللفظ أن المأذون للرسول فيه لم يؤذن فيه لغيره والذي أُذن للرسول فيه إنما هو مطلق القتال، ولم يكن قتال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم كما حصل عليه الحديث في هذا التأويل، وأيضاً فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإِظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها، وسفك الدم، وذلك لا يختص بما يستأصل وأيضاً [فتخصيص الحديث بما يستأصل](١) ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأنه يحمل عليه هذا الحديث فلو أن قائلاً أبدى معنى آخر وخص في الحديث لم يكن بأولى من هذا. وقال القرطبي في "مفهمه": الحديث نص على الخصوصية واعتذار منه مما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل بصدهم عنه وإخراجهم أهله منه وكفرهم بالله وبرسوله، وهذا هو الذي فهمه أبو شريح من هذا الحديث، وقد قال: بذلك غير واحد من أهل العلم.
السابع عشر: ربما استدل به أبو حنيفة على أن الملتجىء إلى الحرم إذا وجب عليه قتل لا يقتل به لأن قوله: "لا يحل لامرىء أن يسفك بها دماً" عام يدخل فيه صورة النزاع.
قال أبو حنيفة: بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم ليقتل خارجه وذلك بالتضييق. ونقل هذا عن ابن عباس، فقال: من أصاب حداً ثم