للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: إذا لبس السراويل عند عدم الأزار ثم وجد الأزار وجب نزعه عند من جوز لبسه فإن (أصرعصى) (١)، ووجبت الفدية.

الخامس عشر: فيه دلالة أيضاً على تحريم لبس القفازين [على المحرمة وهو الصحيح] (٢) من قولي الشافعي كما سبق، والخلاف ثابت، والمعروف عندهم التحريم ووجوب الفدية لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها كما هو مفهوم من هذا الحديث، ولا خلاف عندنا، وعندهم في تحريمه على الرجل. نعم، لو اتخذ الرجل لساعده، أو لعضو آخر شيئاً مخيطاً فهو ملحق بالقفازين على الأصح عند الشافعية، ويحرم عليها أيضاً النقاب. قال الفاكهي: وكذا اللثام فإن فعلت من ذلك شيئاً افتدت.

السادس عشر: فيه رجوع الناس إلى علمائهم عند الحوادث، وقد سئل عليه - صلى الله عليه وسلم - في الحج أسئلة كثيرة متفرقة في الأحاديث.

...


(١) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.
(٢) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>