للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالورق. وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث في "صحيح ابن حبان" و"الحاكم" وغيرهما وفي "صحيح البخاري" من حديث أنس "وفي الرقة ربع العشر" (١) وهي الفضة.

وقيل: يشمل الذهب أيضاً وقام الإِجماع على وجوب الزكاة في عشرين مثقالاً منه.

وادعى النووي (٢) أن الاستدلال به كاف، وأن الأحاديث الواردة بتحديد ذلك ضعاف. وفي الثاني: نظر لما ذكرته لك.

والمثقال: أربعة وعشرون قيراطاً.

والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير مجموعه اثنان وسبعون حبة بالإِجماع.

وحُكِيَ عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً، لكن الأشهر عندهما الوجوب في عشرين، كقول العلماء.


(١) البخاري (١٤٤٨)، وأبو داود (١٥٦٧) في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، والنسائي (٥/ ١٨، ٢٣، ٢٧، ٢٩)، وابن الجارود (٣٤٢)، ومسند أبي بكر للمروزي (٧٠)، وابن ماجه (١٨٠٠)، والبغوي (١٥٧٠)، والبيهقي (٤/ ٨٥، ٨٦)، والدارقطني (٢/ ١١٤، ١١٦)، والحاكم (١/ ٣٩٠)، وابن حبان (٣٢٦٦)، والشافعي (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)، وأبو يعلى (١٢٧)، وأحمد (١/ ١١، ١٢)، وابن خزيمة. (٢٢٦١، ٢٢٧٩، ٢٢٨١).
(٢) شرح مسلم (٧/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>