للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في ذلك في حق من يمكنه إدراك [(١)] الصلاة كبر قطعًا وإن [كان] (٢) سعيه قبل طلوعها فثلاثة أقوال عندهم.

ثالثها: يكبر إن أسفر وإلَّا فلا.

وأَمَّا التكبير: بتكبير الإِمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه (٣).

وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة [الإِحرام في] (٤) الأولى وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإِمام

والمأموم والمنفرد (٥).

لكن اختلفوا في عدده.

فقال الشافعي: سبع في الأولى وخمس في الثانية لحديث عمرو بن شعيب (٦) وعمرو بن ......................


(١) في ن ب زيادة (الإِمام).
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) انظر التعليق (١٥).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) قال شيخ الإِسلام (٢٢٠/ ٢٤)، وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا للإِمام.
(٦) لما روى عمرو بن شيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة. أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٢٧٨)، وصححه علي بن المديني وغيره، وفي رواية: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود (١١٥١، ١١٥٢)، والدارقطني أيضًا، وصححه البخاري، =

<<  <  ج: ص:  >  >>