(٢) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٥٠): ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن سب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال، وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر، إلَّا إن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن"، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية "أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة"، وإسناد أحمد حسن، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود، ووجه كون صلاتها في الإِخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء منه التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت، وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقًا وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقتة على شرط لم يوجد بناءً على ظن ظنته، فقالت: "لو رأى لمنع"، فيقال عليه: لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم، =