للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شك أن الوصية بالتقوى واجبة في الخطبة الواجبة، لكن لا يتعين لفظها على الصحيح عندنا مع الاتفاق على أن الأولى الإِتيان بلفظها، وما كان واجبًا في مَا هو واجب، هل يكون واجبًا في مَا هو مسنون، فيه أوجه لأصحابنا، أصحها. نعم [فيما] (١) يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة يَتأدى به السنَّة في الخطبة المسنونة، ولم يذكر [الراوي] (٢) في هذا الحديث ذكر الحمد، لأن ذلك معلوم من خطبته - صلى الله عليه وسلم -.

السادس: قوله: "ثم مضى حتى أتى النساء [فوعظهن وذكّرهن، وقال تصدقن" هذا المعنى إلى النساء] (٣) صريح في أنه كان بعد الفراغ من الخطبة، ووقع في رواية لمسلم (٤) ما يوهم أنه - عليه الصلاة والسلام - "نزل من المنبر في أثناء الخطبة، فأتى النساء فوعظهن"، لا بعد الفراغ منها، وقطع القاضي عياض (٥) به، وقال: كان ذلك [في أول الإِسلام، وهو خاص به دون غيره وليس كما قال، وقد وقع في مسلم] (٦) أيضًا من حديث جابر (٧) هذا أنه - عليه الصلاة والسلام - "صلى ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكّرهن".


(١) في الأصل (كما)، والتصحيح من ن ب، وفي ن د (فما).
(٢) في الأصل (الأكثرون)، والتصحيح من ن ب د.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) انظر تخريج حديث الباب.
(٥) إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣٤).
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) مسلم (٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>