(٢) قال ابن قاسم في حاشية الروض (٢/ ٥١٤): قال أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، وقال الزهري: لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، ولئلا يقتدي بالمتنقل قبلها أو بعدها، أو قاضي الفائتة، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها، فإن خرج فصلى في منزله، أو عاد للمصلى فصلى فيه فلا بأس. لما روى أحمد وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن: وقد صححه الحاكم. اهـ. من فتح الباري (١/ ٤٧٦): ويستوي في ذلك الإِمام والمأموم في مسجد أو صحراء. اهـ. فائدة: قال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى. اهـ، والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق القتل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلَّا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. اهـ. من الفتح (١/ ٤٣٦).