للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذه الصورة المعينة وهو السلام من اثنتين، فيقتصر على مورد النص، ويبقى فيما عداه على القياس.

والجواب عنه كما قال الشيخ تقي الدين (١): إنه إذا كان الفرع مساويًا للأصل لحق به، وإن خالف القياس عند بعض أهل الأصول، وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إن كان هو الخروج منها بالنية والسلام، وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص

ولا فرق في النسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعة أو ركعتين أو ثلاث، أي فإذًا الفرع في معنى الأصل بلا فرق، فإن الأصل في جواز البناء إذا سلم سهوًا فإذا الحديث، وهو ركعتان، وفرعه السلام من ركعة أو ثلاث، فهو في معنى الأصل، ومساوٍ له كما قرره الشيخ.

التاسعة: تقدير القرب في جواز البناء بما ورد في هذا الحديث، وما عداه طويل فلا يجوز فيه البناء، وهو وجه عندنا، وهو قوي خصوصًا على رواية من روى أنه - عليه الصلاة والسلام - وصل إلى منزله ثم خرج منه.

والأصح عندهم: اتباع العرف وقدّره بعضهم بمقدار الصلاة، وبعضهم: بمقدار ركعة، وأبى ذلك بعض المتقدمين، وقال: يجوز البناء وإن طال ما لم ينتقض فيه وضوء. روي ذلك عن ربيعة، وقيل نحوه عن مالك، وليس ذلك بمشهور عنه.

العاشرة: شرعية سجود السهو.


(١) إحكام الأحكام (٢/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>