للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ليس المطلوب هنا السؤال للتحمل والأخبار، بل لتقوية الأمر المسؤول عنه وتحقيقه لا للترجيح للتعارض.

ويتعلق به أيضًا: من أصول الفقه القول [با] (١) لاستصحاب (٢)، فإن سرعان الناس أعملوا الظاهر جريًا على الغالب من أفعاله - عليه الصلاة والسلام - وأنه للتشريع، فإن الوقت قابل للنسخ، وذا اليدين عمل الاستصحاب، وهو استمرار حكم الصلاة فسأله [لذلك] (٣)، والقوم الذين سكتوا تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا بالقصد، ولم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ.

الثاني عشر: فيما يتعلق به من الفروع وفيه فوائد.

الأولى: أن أبا هريرة صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الصلاة (٤) التي


(١) في ن د (واو).
(٢) الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة، وهي الملازمة، والمباشرة، واستصحبه لازمه. وفي الاصطلاح: بقاء الأمر، والحال، والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، وهو قولهم بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. اهـ. من تقريب الوصول (٣٩١).
(٣) في ن ب (كذلك).
(٤) قال ابن عبد البر -رحمه الله- في تمهيده (١/ ٣٥٦): وأما قولهم: أن أبا هريرة لم يشهد ذلك لأنه كان قبل بدر، وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر، فليس كما ذكروا، بلى إن أبا هريرة أسلم عام خيبر. وقدم المدينة في ذلك العام. وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو أربعة أعوام، ولكنه قد شهد هذه القصة، وحضرها لأنها لم تكن قبل بدر. وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات، وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره. فهذا مالك بن أنس، قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>