للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد حكى يحيى بن آدم، عن قوم، أن الوتر لا يفوت وقته حتى تطلع الشمس.

وظاهر هذا: أنه يوتر بعد صلاة الصبح، ما لم تطلع الشمس، وتكون أداء.

وفي ((المسند)) ، عن علي، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يوتر عند الآذان.

وقد سبق ذكره في الصلاة إذا أقيمت الصلاة.

وفيه –أيضا – بإسناد فيه جهالة، عن علي، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نوتر هذه الساعة، ثم أمر المؤذن أن يؤذن أو يقيم.

وخرّج الطبراني من حديث أبي ذر، قال: أمرني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالوتر بعد

الفجر.

وفي إسناده اختلاف.

وروي مرسلا.

والمرسل أصح عند أبي حاتم وأبي زرعة الرزايين.

وروى ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد، أن أبا نهيك أخبره، أن أبا الدرداء خطب، فقال: من أدركه الصبح فلا وتر له ٠ فقالت عائشة: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدركه الصبح فيوتر.

خرّجه الطبراني.

وخرّجه الإمام أحمد، ولفظه: كان يدركه بصبح

<<  <  ج: ص:  >  >>