للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الثالث: يجوز لآحاد المسلمين إجارة المشرك للغرض المذكور.

مأخذ الحكم: أن الخطاب، وإن كان موجهاً للنبي ، فإن أمته تدخل معه؛ فيما لاختصاص فيه.

قال الموزعي: «الخطاب مع النبي ، والمراد به جميع الأمة، فيجوز لآحادهم أن يجيروا آحاد المشركين» (١).

• الحكم الرابع: وجوب الدعوة قبل القتال (٢).

مأخذ الحكم: بدلالة الإشارة؛ إذ المقصود إزالة الشبهة عن عباده؛ إذ إن إجازة إجارة آحاد المشركين لذلك ودعوتهم للإسلام لأجل ذلك.

قال السيوطي: «وفي الآية إشارة إلى وجوب الدعوة قبل القتال» (٣).

قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٥].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: تفضيل المجاهدين على غيرهم، وأن المعذورين في درجة المجاهدين (٤).

مأخذ الحكم: نفي المساواة يقتضي وجود التفاضل، ثم استثناء أولي الضرر،


(١) تيسير البيان (٣/ ٣١٦).
(٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٧٩٩).
(٣) الإكليل (٢/ ٧٩٩).
(٤) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٨٤).

<<  <   >  >>