للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه فيه الحج فكانت نافلة، فإذا فرض عليه الحج (٥٣/أ) استأنف حجه لتعلق الفرض به فيما بعد، والعبد مثل الصبي في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>