للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسناد عن أنس، قال: كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في يده، وفي يد أبي بكر، وفي يد عمر بعد أبي بكر. قال: فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، وأخرج الخاتم، فجعل يعبث به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده].

* في هذا الحديث من الفقه قوله: (هذه فريضة الصدقة) ومعنى الفرض هاهنا بيان التقدير كقوله تعالى: {أو تفرضوا لهن فريضة} أي تقدروا مبلغ كميتها.

وأما بنت مخاض: فهي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة الثانية وحملت أمها فصارت من المخاض، وهي الحوامل.

وأما بنت اللبون: فهي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالث فصارت أمها لبونا بوضع الحمل.

والحقة: هي التي أتى عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، فاستحق عليها الحمل والضراب.

وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين طروقة الجمل) أي قد طرقها الفحل.

والجذعة: هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامس.

وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون)

<<  <  ج: ص:  >  >>