لا يستطيع أن يرى علن أمر الإسلام وظهور شعاره في عبادة الله والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد أبى الله سبحانه وتعالى إلا إظهار ذلك وليكره المشركين.
- ٢٤٣٩ -
الحديث الثالث والثمانون بعد المائة:
[عن أبي الشعشاء، قال:(كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -)].
* في هذا الحديث ما يدل على أن الإنسان لا يجوز له الخروج من المسجد بعد الأذان، إلا أن يكون له عذر؛ فإن فعل لغير عذر فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
لأن هذا الحديث إشارة إلى ما تقدم في الحديث الذي قبله من أنه إذا خرج من المسجد بعد الأذان ولا عذر له في خروجه مع كونه متطهرا؛ لقد أشعر بأنه إنما كره صلاة الجماعة، فكانت معصية النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أري أن أحدا ممن ينتمي إلى (٧٥/ب) الإسلام، يعتمد هذا في الجماعة والجمعة في الحديث المتقدم إلا الرافضة.