سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر بن الخطاب يصل بذي الحليفة ركعتين، فقلت له. فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل].
* في هذا الحديث من الفقه ما يؤكد ما مضى من قصر الصلاة في السفر، وأنه الثابت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه- رضي الله عنهم- بعده.
- ٩٧ -
الحديث التاسع عشر:
[عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: (الله أكبر، الله أكبر). فقال أحدكم:(الله أكبر، الله أكبر)؛ قم قال:(أشهد أن لا إله إلا الله)، فقال:(أشهد أن لا إله إلا الله)؛ ثم قال:(أشهد أن محمدًا رسول الله)، قال:(أشهد أن محمدًا رسول الله)؛ ثم قال:(حي على الصلاة)، قال:(لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ ثم قال:(حي على الفلاح)، قال:(لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ ثم قال:(الله أكبر الله أكبر)، قال:(الله أكبر الله أكبر)؛ ثم قال:(لا إله إلا الله)، قال:(لا إله إلا الله) من قبله، دخل الجنة)].
* في هذا الحديث من الفقه: الحض على تكرار لفظ الشهادة والتهليل؛ فإن المؤذن إذا قل معلنًا به فإن من مقاصده فيه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة