* في هذا الحديث من الفقه أن إجلاء اليهود ما قد تقدم ذكره، إلا أنه الحجة لما فعله عمر من إجلائهم في الحديث المتقدم الذي فيه فدع يد عبد الله بن عمر.
وإنما خص جزيرة العرب دون ما في الأرض؛ لأن بيت الله عز وجل يقصد من سائر الأرض فيها، وفيها المسجدان: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيها قبره - صلى الله عليه وسلم - وفيها الحجاج والمعتمرون، وقد لا يؤمن على فرطهم وشذاذهم قلة أمانة أهل الكتاب، وعلى هذا وضع الغيار؛ لئلا يغتر المسلم بواحد منهم فيظنه مسلمًا فيصحب اثنين منهم في طريق فلا يأمن أن يحدث به حدث سوء.
- ٨٨ -
الحديث العاشر:
[عن عمر: أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال:(ارجع فأحسن وضوءك)، قال: فرجع فتوضأ ثم صلى].
* في هذا الحديث من الفقه الحث على إسباغ الضوء، ويحتج به في وجوب الموالاة في الوضوء، وأن لا يفرق فيه بين عضو وعضو حتى يجف الأول، لأنه قد قال:(فرجع فتوضأ)، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بإعادة الوضوء ولكنه أمره بإحسانه إلا أنه فهم من النبي - صلى الله عليه وسلم - الإعادة.